السيد علي الحسيني الميلاني
60
حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله )
23 - فقال ابن جرير : حدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية ، حدثنا حميد ، قال : قال موسى بن أنس - ونحن عنده - : يا أبا حمزة ، إنّ الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه ، فذكر الطهور فقال : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ، وإنّه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه ، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما . فقال أنس : كذب الحجاج . قال الله تعالى : ( وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) قال : وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما . إسناد صحيح إليه ( 1 ) . أقول : فهذه أخبار وآثار عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وصحابته في وجوب مسح الرجلين في الوضوء . وقد ذهب إلى المسح - استناداً إلى الآية الكريمة والأحاديث الحاكية لوضوء النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم وجماعة من الصحابة -
--> ( 1 ) تفسير القرآن العظيم 2 / 25 ، ولاحظ الدر المنثور 2 / 262 حيث أورد الآثار عن ابن عباس وعكرمة والشعبي وغيرهم برواية جماعة من الأئمة ، وابن جرير الطبري واحد منهم .